قريه نادر
اهلا بكم ومرحبا فى منتدى قريه نادر
ندعوك للتسجيل معنا من اجل النهوض بقريتنا للافضل
تحياتى مهندس محمود سعد
Eng/mahmoud saad Bakry

قريه نادر
اهلا بكم ومرحبا فى منتدى قريه نادر
ندعوك للتسجيل معنا من اجل النهوض بقريتنا للافضل
تحياتى مهندس محمود سعد
Eng/mahmoud saad Bakry

قريه نادر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى متخصص لابناء قريه نادر الشهداء منوفيه (اهداء من المهندس /محمود سعد بكرى)
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة
الساعه
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
mahmoud saad
الفقه واصول الفقه Vote_rcapالفقه واصول الفقه Voting_barالفقه واصول الفقه Vote_lcap 
mohamed hamad
الفقه واصول الفقه Vote_rcapالفقه واصول الفقه Voting_barالفقه واصول الفقه Vote_lcap 
rour khaleed
الفقه واصول الفقه Vote_rcapالفقه واصول الفقه Voting_barالفقه واصول الفقه Vote_lcap 
sara habib
الفقه واصول الفقه Vote_rcapالفقه واصول الفقه Voting_barالفقه واصول الفقه Vote_lcap 
ايمان على
الفقه واصول الفقه Vote_rcapالفقه واصول الفقه Voting_barالفقه واصول الفقه Vote_lcap 
هناء محمد
الفقه واصول الفقه Vote_rcapالفقه واصول الفقه Voting_barالفقه واصول الفقه Vote_lcap 
ياسر
الفقه واصول الفقه Vote_rcapالفقه واصول الفقه Voting_barالفقه واصول الفقه Vote_lcap 
سندريلا
الفقه واصول الفقه Vote_rcapالفقه واصول الفقه Voting_barالفقه واصول الفقه Vote_lcap 
angel of evil
الفقه واصول الفقه Vote_rcapالفقه واصول الفقه Voting_barالفقه واصول الفقه Vote_lcap 
mostafa
الفقه واصول الفقه Vote_rcapالفقه واصول الفقه Voting_barالفقه واصول الفقه Vote_lcap 
المواضيع الأخيرة
» عيد الأضحى
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف Ahmed Mahmoud الإثنين أكتوبر 22, 2012 1:19 am

» قصص الانبياء كامله من ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف ميدوسعيد السبت مايو 19, 2012 11:36 pm

» أرقام سرية للنوكيا
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف mahmoud saad السبت فبراير 26, 2011 11:05 am

» ادوية ... لداء القلوب
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف mahmoud saad الإثنين فبراير 07, 2011 8:43 pm

» حاسبو انفسكم فبل ان تحاسبوا
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف mahmoud saad الإثنين فبراير 07, 2011 8:36 pm

» أفضل 50 فيلم أجنبي لعام 2010 نسخ DVDRip & BRRip مترجمة تحميل مباشر
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف angel of evil الثلاثاء يناير 25, 2011 11:16 am

» شبكة ال GSM
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف angel of evil الثلاثاء يناير 25, 2011 10:58 am

» أساطير أساطير
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف mahmoud saad الثلاثاء يناير 25, 2011 10:30 am

» غريب على الخليج
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف mahmoud saad الثلاثاء يناير 25, 2011 10:24 am

» إنشودة المطر
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف mahmoud saad الثلاثاء يناير 25, 2011 10:21 am

» المسيح قبل الصلب
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف mahmoud saad الثلاثاء يناير 25, 2011 10:20 am

» كيفية المحافظة على بطارية الجهاز المحمول ؟
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف angel of evil الإثنين يناير 24, 2011 7:54 pm

» حالاويا 2011
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف mahmoud saad الأحد يناير 23, 2011 12:26 pm

» نساء هالكات
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف زائر الإثنين يناير 03, 2011 2:37 pm

» صـــــدمـــــة
الفقه واصول الفقه Emptyمن طرف mahmoud saad الثلاثاء ديسمبر 21, 2010 10:16 am

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
منتدى البرامج
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
Team Viewer
قناة العربية
اخبار
الساعة
التقويم الهجرى

 

 الفقه واصول الفقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mahmoud saad
رئيس مجلس ادارة المنتدى
رئيس مجلس ادارة المنتدى
mahmoud saad


عدد المساهمات : 161
تاريخ التسجيل : 09/09/2010
العمر : 37
الموقع : www.vyaskom.yoo7.com

الفقه واصول الفقه Empty
مُساهمةموضوع: الفقه واصول الفقه   الفقه واصول الفقه Emptyالأربعاء سبتمبر 15, 2010 7:23 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

نظم في أصول الفقه

من دورة وزارة الأقاف والشؤون الإسلامية في قطر لشرح رسالة أصول الفقه للعكبري الحنبلي
التي قدمها العلامة
أ.د. محمد إبراهيم الحفناوي



نظم: د. ولين ولد الشيخ ماء العينين





رجب 1431هـ -2010م

مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،،،
فقد يسر الله لي بفضله هذا النظم في أصول الفقه لشرح الحفناوي لرسالة العكبري بعد طلب من بعض طلبة العلم وذلك ضمن دروس الدورة العلمية الصيفية المقامة من قبل إدارة الدعوة والشؤون الدينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في مسجد مركز موزة بنت محمد لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الدوحة في شهر رجب من عام 1431هـ الموافق لشهر يوليو 2010م.
وما كان لهذا النظم أن يتم لولا فضل الله -سبحانه وتعالى- أولا و آخرا ثم تشجيع شارح الرسالة -حفظه الله وبارك فيه- وإلحاح طلبة العلم.
ولأن النظم قد تحتاج بعض أبياته لشيء من التوضيح ونزولا عند رغبة بعض من نظر فيه من أهل الفضل والعلم فقد شرعت بعد إشارته الكريمة بتدوين شيء من ذلك ابتداء من الحديث عن العلة والقياس والاجتهاد وهي الأبواب الأهم في المتن.
راجيا من الله العلي القدير أن يجزي عنا أستاذنا الدكتور الحفناوي بخير جزائه، فالفضل بعد الله كله يعود إليه سواء في النظم أو التعليق عليه فليس لي من هذا الأمر شيء سوى التشرف بالتدوين لما أملاه فضيلته وفتح الله به عليه وعلينا من فرائد الفوائد ونفائس العلوم، فلله الحمد والمنة وهو ولي التوفيق.


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#2 30-08-10, 03:12 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

1. الحمد لله العظيم الأكبر وأستعينه لنظم العكبري
2. رسالة على أصول الفقه أصول أحمد لخير فقه
3. يشرحه العلامة الحفناوي بدوحة في قطر يا حاوي
4. إليك نظم الشرح للرسالة بموجز بأقصر المقالة
5. نظمه ولين ابن الشيخ ماء العيون والدي وشيخي
6. استأذنا العلامة الحفناوي مهد تمهيدا كما النواوي
7. بأن علمين هما الأصول وعلم الإسناد أيا سؤول
8. مالهما في العالمين يا بصير في غير أمة الإسلام من نظير
9. و أن فهم الفقه من غير الأصول مضيعة الزمان تسفيه العقول
10. والشيخ قد أبدع حينما سأل عن مصدر التشريع في عهد الأُوَل
11. في زمن الرسول والأصحاب أجاب بالسنة و الكتاب
12. حيث رسول الله قد ربانا على القياس حينا أو أحيانا
13. مثاله مضمضة لها عمر أرشد في الصوم يُقَس بها الوطر
14. كذاك حج قاسه بالديْن لامرأة تسأله في الدين
15. وساق في الأمر رسالة عمر إلى أبي موسى ونعم ما أمر
16. يحثه فيها للاجتهادِ وللقياس فهما باتآدِ
17. وبالرجوع عند الاقتضاء تداركا لخطأ القضاء
18. عودا به إلى القديم القيم نقل ذا إمامنا ابن القيم
19. في سفر إعلام الموقعينَ عن ربهم إله العالمينَ
20. من أجل ذا وقع الاختلاف بين الصحابة ولا خلاف
21. مثاله العقد على الرجعيةِ إن روجعت من بعلها في العدةِ
22. فعمر يؤبد التحريما سد ذريعة ولا تأثيما
23. يبادر المستعجل الحرمانا بلغنا الله لمبتغانا
24. أما علي صاحب الأقضيةِ لعاقد أجاز عود الخطبة
25. وبين الحفناوي أن الخلفا له مسالك وليس عنفا
26. بين الصحابة فمنهم من سبك مصلحة مرسلة كما سلك
27. بعضهم لسده الذرائعْ أو فتحها والخلف فيه ذائعْ
28. أو قال إن الأصل في الأشياء الحظل أو أصلية استبراء
29. هذا وبعد مائة وعشرة عصرهم انتهى ونعم العُشَرة
30. ثم ثمانين من بعد مائةِ بها انتهى للتابعين الثلةِ
31. ومع عشرين ومائتينِ أتباعهم قضوا بدون مينِ
32. وبعدها أتباع تابعيهم لمائة ثالثة تنهيهم
33. ورحمة الله عليهم كلا خير القرون دقها والجلا
34. هذا وفي الحجاز بينهم ظهر مدرسة الحديث مثلها انتشر
35. مدرسة للرأي في العراق كلتاهما للحق باتفاق
36. تنصر بالقرآن والحديث سبقهما إليه بالحثيث
37. لكنما الخلاف يرجع إلى أمرين قلة النصوص وإلى
38. موقفهم من اعتبار المقصد كرأي عمر كريم المحتد
39. وعكسه ابنه إذ بالشدائدِ نِعْمَ الوليد ونِعِمْ بالوالدِ
40. وعمر آثر أهل الكوفةِ بشيخ الاقراء شيخ الفُتيةِ
41. ذاك ابن مسعود ثلاث عشرة من السنين عندهم مشتهرة
42. إضافة لقلة النصوص مقابل القضاء والمخصوص
43. فاحتاج أهل الرأي في إعمال قياسهم لكل فهم عال
44. وضدهم أهل الحجاز إذ كثر لديهم النص وقل المعتبر
45. إذ حالهم يسيرة كالبادية بخلفها السواد تلك بادية
46. بعد أبي حنيفة و بعد مالكْ أتى الإمام الشافعي السالكْ
47. فدون الأصول في الرسالة لم يسمها وغيره قد قاله
48. نظم المراقي للإمام العلوي مراقي السعود في بيت جلي
49. أول من أفاده في الكتب محمد بن شافع المطلب
50. وعودة للشارح المشهورِ إذ يثبتن من دونما قصورِ
51. بأنه بعد الإمام الشافعي في أربع تعد كالمراجع
52. حصرت الأصول في أبواب أدلة الأحكام بالكتاب
53. طرق الاستنباط والمجتهدُ وما له عليه جل المقصد
54. مثل الأئمة الثقات الأربعة لاسيما الأحناف ليسوا إمعة
55. مسلكهم يدعى طريق الفقهاء إذ فرعوا فقعدوا يا ذا النهى
56. والمتكلمون باقي الأربعة بخلفهم وكلهم ذووا سعه
57. مثال ذاك اللفظ يحمل على حقيقة كذا مجاز أولا
58. إذ منعه في آن واحد معا قد قعدوا له وذاك أجمعا
59. عليه كلهم بلا استثناء لكنما الأحناف باستثناء
60. إذ عدلوا قاعدة بالنفي يجيء قبل اللفظ أو بالنهي
61. مثال ذا لا تنكحوا ما قد نكح آباؤكم هل إن زنا بها يصح
62. زواج الابن كلا يأثمن سببه لفظ النكاح فافهمن
63. إذ هو للمجاز والحقيقة محتمل مسألة دقيقة
64. هذا وقد أُلف في الأصول مصنف للجهبذ الأصولي
65. الألمعي الشافعي السبكي جمع الجوامع بحبك السبك
66. نظمه مع شرحه السيوطي في كوكب كالساطع المبسوط
67. وبعده التقريب والإرشاد لباقلاني وقد أفادوا
68. بأنه مقرب لمذهبين الشافعي ومالك ونعم ذين
69. ثم الذي لفقره ما حجا إمامنا الشيرازي إذ قد حجا
70. كتابه اللمع ثم التبصرة وهكذا الشرف يا ذا التذكرة
71. وبعد ذا نشرع في الرسالة للعكبري و شرحا إذ ناله
72. دعائي الله له بالمغفرة والله يقضي بهبات وافرة
73. لي وله في درجات الآخرة وكل حاضر وكل حاضرة


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#3 30-08-10, 03:15 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

74. وللعلامة الإمام الشارحِ أكرم به أنعم به من صالح
75. إذ ما سمعنا مثله والله تالله إذ نحبه في الله
76. وكل ما نرجوه منه دعوة بظهر غيب تستجاب الدعوة
77. وفيه من نظر لا ينسانا من دعوة صالحة تغشانا
78. والعكبري نسبة لعكبرة بدجلة العراق يا للمفخرة
79. في عام"دحك"كان قد توفيا في هجرة من خامس القرن ابكيا
80. لمثله من علماء الملة الحاملين للواء السنة
81. واعلم أخيّ أن ذي الرسالة أول مطبوع كما قد قاله
82. شارحها من نبذ الأصولِ لأحمد فيما من المنقولِ
83. وللرسالة شروح عاطرة مطبوعة جليلة معاصرة
84. ألفها سعد كذا موفق وشيخنا بشرحه موفق
85. قال الإمام العكبري الحجةْ الحمد لله بليغ الحجة
86. قد مسبغ النعم حمدا يروي رياض فضله بها من أصلي
87. ما ينبغي لوجهه الكريم عز وجل نعم من كريم
88. موحدا لله من أفاضا بجوده النوال حتى غاضا
89. مصليا على رسول الله و آله شجرة التناهِ
90. في أصلها مروءة وفرعها والصحب زينة الحياة مسكها
91. وهمْ همُ سفينة النجاة من يعلها فليهن بالحياة
92. وسلمن تسليمك الكثيرا على محمد لنا بشيرا
93. واعلم فهمك الله بفقه نفعك أحكامه لسبعة خذها معك
94. فواجب مباح أو محظور ومندوب إليه يا مسرور
95. وسنة ثم صحيح فاسد أضف كراهة يسد الزائد
96. نبهنا الشارح للإضافة لتكمل السبعة بالإضافة
97. إذ عدك المندوب ثم السنة يعد تكرارا فكن ذا فطنة
98. تفسيره الحجة بالدليل يناسب المصنف الأصولي
99. دعاؤه الله لنا بالفهم بدونه يكل كل فهمه
100. من ذاك قسمة الأحكام خمسةْ وليس سبعة كما قد عده
101. جمهو أهل العلم دون الفاسدِ كذا الصحيح فهُما كالزائدِ
102. وعودة لمتن ذي الرسالة فواجب أولها قد قاله
103. مكلف فعَله يعاقبُ بتركه تاركه يحاسبُ
104. وشارح لقصده أضافا بيّن قيدا ظاهرا مضافا
105. إن قلت ما في تركه عقاب ميزته المندوبَ ذا صواب
106. والحتم واللازم بالمكتوب عبارة عن فرض أو وجوب
107. وواجب مؤقت كالراتبِ قسمه ثلاثةَ المراتبِ
108. موسع مضيق شبهينِ وصف مجازي لكل ذين
109. موسع مثاله وقت الصلاة مضيق وقت الصيام للإله
110. ذا الشبهين مثلما في العمرةِ تكرارها بفتوى ذي الأربعةِ
111. ومن يخالف ذا فلا دليلا والترك لا يصلح لا تعليلا
112. إلا إذا صاحبه بالنهي فلا تكن مرتكبا للنهي
113. والواجب اسم فاعل من وجبا ثبت أو سقط منه الجنبا
114. والفرض في لغتنا التقدير قدر لنا الخير أيا قدير
115. والفرض والواجب قد ترادفا في قول جمهور الهداة الشرفا
116. أما ابن ثابت كذاك أحمد رواية ففرقوا وحددوا
117. للفرض نصا قاطعا به ثبت سواه واجب بظن قد ثبت
118. وبعض من جمع قال الخلف أقرب للفظي لست أقف
119. لأن تلميذ الإمام أولا كفرتُ لا كفرت حين سألا
120. عن حكمه إذا يصلى الوترا فريضة أم واجبا وأمرا
121. تأدبا مع الإمام الأعظم فوقرن للعلما وعظم
122. يرفعك الله لعال المنزلة ويورثنك ودهم مع الصلة
123. كذا خلافهم في حكم الفاتحة واجبة كالوتر تلك راجحة


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#4 30-08-10, 03:19 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

124. عند إمامنا أبي حنيفة وما هما فريضة منيفة
125. فاتحةٌ فرضٌ ووتر سنةُ أفتى به الأئمة الثلاثةُ
126. الأصبحي والشافعي وأحمد وقولهم مرجح وأحمد
127. إذ"لا صلاة" نفيها للصحة أقرب من نفي الكمال صحةْ
128. و"ما تيسر من القرآن" خصصه نبينا العدناني
129. ثم المباح كل فعل أذنا فيه لفاعل ولا إثم هنا
130. بتركه ولا ثواب إن فعل والإذن لاحترازٍ من فعل الخبل
131. أو الصبي وكذا البهائم إذ لا يصح إذنهم يا فاهم
132. وليس داخلا كفعل الله إذ لا يجوز وصفه يا ساه
133. بأنه سبحانه يؤذن له بل هو يؤذِن ولا يؤذَن له
134. كذا مباح ما لا يتعلقن بفعله أو تركه مدح وذم
135. وذا اختيار الشارح الحفناوي مختصر يناسب الفتاوي
136. صيغه النص برفع الحرج و نفي الاثم أو جناح محرج
137. ونص حل الشيء والأمر إذا قرينة تصرفه يا حبذا
138. ثم الإباحة بجزئيات تعلقت وليس كليات
139. كلية تركك للطعام حتى الممات جئت بالآثام
140. فالأكل واجب وما المباح؟ تخير الطعام ذا يباح
141. وبالمباح خوطب المكلف لا غيره مثل الصبي يعرف
142. وما مكلف عوقب إن فعلهُ محظور ويثاب إن تركه
143. وهْو خطاب الشرع في ترك طُلب طلب جزم بمحرم لزب
144. من اكتفى بقوله يعاقب في حده حقيقية يجانب
145. إذ لو تمكن بفعله الحرام ثم تركه لله نعم ما أقام
146. وصيغ التحريم نهي أمر دل على ترك كذرْ يا حرُّ
147. كذاك حرمت وقول لا يحل أربعة صيغه فلا تمِل
148. أنواع محظور محرم أتت لذاته أو غيره بما ثبت
149. محرم لذاته الشرع ابتدا تحريمه لضره كالاعتدا
150. بالقتل والزنا أو السرقةِ وغيره لغيره كالنظرة
151. ثم إذا كان محل العقد بطل عقده بكل حد
152. أما المحرم لغير ذاته فالعقد صح والآثام تاته
153. كمشتر بعد أذان الجمعةِ أو أوقع الطلاق عند الحيضةِ
154. فالبيع ماض والطلاق واقعُ وأهل ظاهر بذا ينازعوا
155. وابن تيمية كذا ابن القيم لم يوقعا طلاقها فلتعلم
156. محرم لذاته يجوز ضرورة كغصة تجوز
157. بخمرة لا بول كلب وجدا مقدم بشربه مسددا
158. لحاجة يباح ما قد حرما لغيره ففرقنْ بينهما
159. كنظر الطبيب أو بالجس عند انعدام امرأة للمس
160. وسيلة الحرام قل محرمة وحلها ضرورة فلتعلمه
161. وكل من علم بالتحريم مع جهله بالأثر المليم
162. مما ترتب عليه فعله يجرى عليه حكمه وحده
163. كعالم بحظر قتل النفس وجهله القصاص ليس يؤسي
164. عناؤه عليه بل يقام عليه حد الله يا إمام
165. كذاك وضع مٌحْرِم للطيب إن علم الحكم فبالتثريب
166. مخير إطعامه لستة صوم ثلاث فكه للرقْبةِ
167. ونًدْب استدعاء فعله بقول ممن يكون دونه ولوْ بنول
168. بوجه يتضمن التخييرا بفعل أو ترك فكن بصيرا
169. مندوب ما لفعله ثوابُ وما على تاركه عقابُ
170. وحد سنة برسم يحتذا لقوله من سن سنة إذا
171. بسنة قد يقع الإطلاق لواجب وضدِّه اتفاق
172. قال تعالى سنة الله التي حر بعبد حكمه في السنةِ
173. وليس ذا من خبر المرفوع بل هو موقوف على متبوع


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#5 30-08-10, 03:22 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

174. أفاده الحفناوي عند الشرح فلا تكن منشغلا بالسرح
175. رواية الأصحاب للحديث خمس مراتب لدى التحديث
176. أولها لفظ بغير واسطة شافهني أوصاني تلك واسطة
177. قال رسول الله أو أمرنا من سنة أو كانوا خمسة هنا
178. أراد للشريعة وهيَ تعم لواجب وغيره وهي أعم
179. إلا بأن غالب الإطلاق للفقها اسم السنة الخفاق
180. إيقاعه على ما ليس واجبا ليحتذا استحبابا قل يا واهبا
181. عقلا ونقلا طابق الصحيح خلافه الفاسد يا نجيح
182. تضمينه في الندب الاختيارا كذا العلو حير الأخيارا
183. إذ تركنا جميعنا مندوبا بالاختيار باتفاق حُوبا
184. ثم العلو شأنه في الأمر وليس في المندوب يا ذا الأمر
185. وحده الطلب غير جازم لفعلنا بلا علو لازم
186. أو هو ما يمدح فاعل له ولا يذم تارك عمدا له
187. والسنة الطريقة المسلوكة محمودة و غير ما محمودة
188. أو أنها محمودة إن أطلقت إلا إذا قرينة لها أتت
189. وسنة مقابلٌ للبدعةِ بحدها أهل الكلام حدةِ
190. ما قابل الفرض أو الرسول أقر أو فعل أو يقول
191. أو صفة لخلقه والخُلْقُ لدى المحدثين طاب النطق
192. قد خصه الله بعشرة خصال وغيرها سيدنا خير الرجال
193. نقلها الشارح في أبياتِ والترمذي أوردها مواتِ
194. وصيغ السنة مثلما سبق وأمره إذا بلفظه التحق
195. صرف قرينة عن الوجوبِ ككاتبوهم ليست للوجوبِ
196. سنية تفهم دون أمر من صيغة النص ولو بأمر
197. كمن أتى لجمعة فليغتسل صرفه نص الوضوء والعمل
198. من صاحب الحياء عندما عمر سأله وذاك فعل اشتهر
199. وللسنية نحى الجمهور إلى الوجوب لابن حزم سيرُ
200. كذا الوضوء إذ يجي مرتبا كما نبينا عليه واظبا
201. وخالف الأحناف في الوجوب للعطف بالواو لدى الترتيب
202. في حكم إتمام المندوب اختلفوا فالشافعيّ وأحمدٌ له عفوا
203. أما أبو حنيفة كذاك مالكْ فأوجبوا إتمام كل ناسكْ
204. لقوله لا تبطلوا لمن شرع في عمل والشافعي قد نزع
205. إلى المخصص هو الحديث كصائم أمير أو من حيث
206. عدم وجوبٍ بالابتداء فكيف يلزم في الانتهاء
207. عليه زوجة لنفل تقطع لبعلها الشرس فيه تطمع
208. أو والد دعاك في صلاةِ نافلةٍ عليك بالصِّلاة
209. والشيخ قد نصر قول الشافعي وهوَ يوصينا بنهج الشافعي
210. كذاك حج النفل فيه يلزم إتمامه إذا فسد حتموا
211. عند جِمَاعِهِ وبعد عرفه صححه الأحناف إذ لا مفسده
212. بعد أدائه للركن الأكبر خالفهم جمهور أهل الأعصر
213. أقسام سنة منها مؤكدة جبلة وغير ما مؤكدة
214. أولها تكمّل الفرائضا تاركها يلام ليس رائضا
215. ثانية ليس بها اقتداءُ بفعلها يكون الارتقاءُ
216. ثالثة ليس يلام إنما يوم القيامة يعض الندما
217. لو أجمع الناس على ترك الأذان قتالهم وجب بعد الائتئذان
218. وسنة كفاية وعينُ مضمضة تشميتك المعينُ
219. ويلزم المندوب قل بالكل وليس بالجزئي يا ذا الكَّل
220. مثاله ترك الأذان إلا لمسجد واثنين ليس كلا
221. ثم الصحيح فعل قد ترتبا عليه أثر فكن مرتبا
222. إن في عبادة أو المعاملة مثل الصلاة والبيوع الحاصلة
223. تحقق الركن أو الشروطُ صحيحة قبولها مربوط


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#6 30-08-10, 03:24 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

224. بسببين ظاهر وباطن تطهيرنا لظاهر و باطن
225. وقيل في الصحيح ذو الوجهين موافقا لشرعنا المتين
226. موافقا مخالفا وجهين فلا تكن كصاحب الوجهين
227. لدى اختلال الشرط أو للركن بطلتا فسدتا بالركن
228. لدى الجمهور وأبو حنيفة عبادة مثلهمُ منيفة
229. كذا اختلال الركن في المعاملة شرط فقط يحيلها لفاسدة
230. من اشترى بيتا ووقتا يشترط يلغى ويستمر عقد منضبط
231. وفاعل المكروه لا يذم تاركه يمدح نعم الأَمٌّ
232. يقابل المكروه فعل السنةِ وتركها كره درب البدعةِ
233. صيغه النهي مع القرينة أكره أبغض فخذ تبيينه
234. كأبغض الحلال عند الله لا تسألوا إن تسألوا لله
235. كراهة التحريم والتنزيه قسمتها في المذهب النزيه
236. أعني به لمذهب الأحناف السادة الأولى من الأحناف
237. فعندهم كراهة التحريم دليلها الظني بالتسليم
238. وما بأسلوب من غير جازمِ كراهة التنزيه عند الفاهمِ
239. مختلف عليه ليس ينكر في فعل ذا مفسدة ومنكر
240. أنكر لدى الإجماع بالإجماع مستخدما طريق الاجتماع
241. إلى ابن عباس بعبد الله لا الفضل لا قٌثَمَ لا تباهِ
242. دلالة الشرع بستة الأصول ترتيبها يأتي في ستة فصول
243. كتاب أو سنة أو إجماعُ قياس استصحابٌ ذا نزاع
244. ومثله مقالة الصحابي ليست بحجة لدى أصحاب
245. إمامنا الشافعِيّ في الجديدْ ما مثله لا في قديم أو جديد
246. أصول جمع أصل وهو ما بني عليه غيره مما لم يَبتنِ
247. يكون معنويا أو حسيا كما الجدار أو حكما عقليا
248. وعكسه الفرع على سواه بني في اللغة يا أواه
249. أما في الاصطلاح فهو القاعدة ثابتة راجحة كالفائدة
250. كذا الدليل ثم الاستصحاب براءة الذمة يا صحاب
251. كمدع بقوله يخالفْ لظاهر وليس بالمؤالفْ
252. قاعدة كقوله بلا ضرر راجحة حقيقة بها ظهر
253. كذا الدليل الأصل في وجوب صلاتنا أقيموا للوجوب
254. وصورة كالخمر إذ مقيس عليه كل مسكر نقيس
255. ومدع مطالب بالبينةْ يمين من أنكر خذها بينةْ
256. ترخص بسفر هل علتهْ مشقة كلا فتلك حكمتهْ
257. لكنما العلة هي السفرُ مشقة لم تنضبط قد عبروا
258. فصول جمع فصل هو الحاجزْ كبين جارين جدار حاجز
259. وهو في اصطلاحٍ اسم جملةِ مختصة في الباب مشتملةِ
260. على مباحث كذا مسائلْ في غالب فغالب بالمسائلْ
261. وتحت الباب تدرج الفصول مباحث مطالب تطول
262. بشرط أن تجمعها معان تدخل تحت الباب لن تعانِ
263. إذا بعنوان أتيت تدرج جميعها وتحته تندرج
264. بفعل ذا تنجح في الأطروحةْ بغيره فاسدة مطروحةْ
265. ثم الكتاب عشرة أصناف مقيد ومطلق يضاف
266. مفصل لمجمل وقد حذف عمم وخصص محكم له تضف
267. وناسخ كذاك متشابهُ ثمت منسوخ له يشابهُ
268. فمحكم حد بما تأبدا عن المفسر به وليس أبدا
269. أما الكتاب لغة فالجمع لجمعه بما يكون النفع
270. وأسمي القرآن بالكتاب لجمعه في الصدر والكتاب
271. أسماؤه بلغت الخمسينَ وخمسة يا ربنا أحيينَ
272. قد عدها الزركشي في البرهانِ كما السيوطيُّ من الإتقانِ
273. كتاب ربنا ثلاثا خصصا أحكامه توحيده وقصصا


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#7 30-08-10, 03:26 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

274. لو طهرت بواطن الأنام لأدركوا معاني الإمام
275. وحدُّ قرآن كلام الله منزل على رسول الله
276. وهو مكتوب بذي المصاحف ونقله تواترا لا حائف
277. بأقصر سُوَره التحدي تعبدن بلفظه يا عبدِ
278. تنل بكل حرف منه عشرة وحفظه به تنال المفخرة
279. توعد الله فيه من أعرضا بالضنك والعمى فبئس ما مضى
280. أحكامه ثلاثة تؤم عقيدة تزكية وحكم
281. والحكم في الشرع معاملاتُ كذا عبادات مصححاتُ
282. أما المعاملات فهي عدةْ لدى المعاصرين سبع عدةْ
283. والأقدمون في البيوع أوردوا أبوابها وجلها قد حددوا
284. وعدها لدى المعاصرين أحكام أسرة بها سبعين
285. من آي قرآن ومدنيةِ كمثلها بخلف في البقيةِ
286. جرائم نظام حكم موردُ مع غيرنا قضاؤنا محددُ
287. آيات الأحكام لخمسمائةِ مقاتل قد عد في الصحيفةِ
288. وحجة الإسلام في المستصفى كذاك عدها وكل صفّى
289. والشارح الشيخ يقول أكثرُ إذ قصص أحكامه لا تحصرُ
290. مثاله مهر يكون منفعةْ من قصة "استأجِرْه" مهرا دفعه
291. من شرعنا مثاله علِّمها بقرة بدرسه نعِّمها
292. معنى العموم لغة شمول جميع الأفراد بمعنىً قول
293. لفظ يستغرق جميع ما يصح له بوضع واحد به يصح
294. مرادنا بلفظنا المنطوقُ مستعملا أو مهملا والفرقُ
295. بينهما ألفاظنا أعمُ بغير معنى أو بمعنى فَهْمُ
296. والقول قاصر على ذي معنى فلا تقل بلفظ دون معنى
297. وجهيٌّ العموم والخصوص بينها أنت بذا مخصوص
298. والاستغراق شاملا تناوله لفظ إذا لفظ وضع له
299. لفظ العموم عندنا قل يشمل جميع الأفراد به تحصّل
300. وقصدنا بالاستغراق قيد والقيد حده بقد صيد
301. وهو ما جاء لجمع أو بيان لواقع مُنِع خذه بالبنان
302. فقولنا جمع تدخل كل شيء والمنع مخرج لما ليس بشيء
303. كلفظ مهمل كذاك نكرة سياقها الإثبات كن معتبره
304. عمومها فقط في الامتنان كوصفه فاكهة الجنان
305. وفي سياق النفي للعموم نكرة تفيد للفَهوم
306. كقوله ما من إله إلا الله ثم الله عز جلّا
307. وقيد الاستغراق قول مطلق يخرجه كلامنا المحقق
308. وكل لفظ صح الاستثناءُ منه عموم وبذا استقصاءُ
309. ألفاظه كلٌّ جميعٌ ثم من لعاقل وغيره لا تعجلن
310. إن سُبقت كلٌّ بنفي لم تفد لا عكسه عمومها بذا أفد
311. سلب العموم سمه إن تسبق كل لنفي عمِّمَنْ ودقق
312. ومثلها جميع في العموم والفرق في اللغة والمفهوم
313. بينهما لفظ جميع لا يضف إلا إلى معرفة وذا شرف
314. ومن لما يعقل عكسه لما تفيد للعموم حالين هما
315. شرطية تأتي و لاستفهامِ لا صلة بصفة الأنامِ
316. وصفة بـ"ما" أراد مبهما إطلاقها لعاقل تكلما
317. قاعدة عموم الأشخاص لزم له عموم في ثلاث تتحتم
318. أزمنة أحوالٌ أو بقاعُ وديننا ليس له انقطاع
319. وهو مصلح لكل زمنِ لكل أمة بفيض المننِ
320. قاعدة أخرى بماء الذهب تكتب عن إمامنا المنتسب
321. الشافعي الهاشمي إذ يقول في ترك الاستفصال عندما تقول
322. حكاية الأحوال مع قيام موجب الاحتمال في مقام
323. منزل منزلة العموم لدى المقال ثم من معلوم


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#8 30-08-10, 03:29 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

324. خلاف الأحناف لهذي القاعدةْ والشافعي ردهم للقاعدة
325. إذ النبي لاستفصاله ترك لثقفي حين أربعا ترك
326. له يطلق لباقي الستةِ من النساء فارقن بسرعةِ
327. ولا يؤخر عن وقت حاجةِ بيانه وديننا في سعةِ
328. دلالة العموم قل ظنية لدى الجمهور عدها قطعية
329. لدى أبي حنيفة فلا يخصِّصُ آياً بآحاد ولا تملُّصُ
330. من الحديث إذ هم قد أثبتوا صحته لكنما الدلالةُ
331. من الكتاب عندهم قطعيةْ من العموم بينما ظنيهْ
332. في كالآحاد مثله "لا يُقتلُ" مع "كَتَبْنا" للجميع تشمل
333. ومثله لا تأكلوا لمن ترك تسمية على ذكاة ما هلك
334. ومطلق يدل للماهيةِ بدون عدد على الحقيقةِ
335. يدل عكسه على العموم ماهية بعدد محتوم
336. فيعرف العموم بالشمولِ والبدلي لمطلق في القولِ
337. والعام والعدد قل يفرق بينهما الأفراد ليس تَنفق
338. لدى عموم بينما في العدد كثرتها محصورة كالسَّبَدِ
339. وفرق ما بين عموم مشترك إلى قرينة يحتاج المشترك
340. يقابل العموم بالتخصيص جنس ونوع ثم بالتشخيصي
341. ثم دخول ال على النكرةِ يفيدها العموم لا الجنسية
342. عهديةٍ أما للاستغراقِ عمومها دل بالاتفاق
343. ونصنا الشرعي في الدلالةِ ظاهرة وغير ما ظاهرةِ
344. فقابل الظاهر بالخفيِّ ومشكل بالنص يا أخيِّ
345. وقابل المحكم بالمشتبه لمجمل مفسر فانتبه
346. فظاهر لا يتوقف على غيرٍ مراد فهمه كلا ولا
347. وهو مقصود إلى معناه في شرعنا فقف لما عناه
348. مثاله أحل الله البيعَ مقصوده الرد فألق السمع
349. كذاك فانكحوا ليس نكاحْ قصد حلال بل لقصره المباحْ
350. ثم الخفي في انطباق معناه على أفراده لبعض أخفاه
351. يزال بالتفكير والتأمل كقوله اقطعوا هل في التسول
352. ومثله نبش القبور يقطع وفيهما خفي حرز يتبع
353. وسبقه بالفاء في أمر"اقطعوا" تضمين الابتداء شرطا أبدعوا
354. ومشكل لفظ خفيٌّ المراد منه ولا يعلم إلا باجتهاد
355. "أنَّى" متى بأين أم بكيفا أشكل لفظها ورجح كيفا
356. والنص واضح وغير واضحْ سبق تفصيل له يا ناصحْ
357. ومحكم ما دل في معناه لما له يساق لا تلقاه
358. محتمل تخصيصا أو تأويلا أو نسخَه لا تلقه دخولا
359. على العقائد أو الأخلاق ليس بها نسخ على الإطلاق
360. والمتشابه الذي قد خفيا مراده عن عارفين حفيا
361. وقيل لا يعلم إلا الله والراسخون يعلموا معناه
362. موضعه دراسة التوحيد لا تشركن بربك المجيد
363. ومجمل له وغير واضحة دلالة كاللمس فيها راجحة
364. نقض به للشافعي مطلقا ك"لمسوه" أو"لمستم" نطقا
365. بها الكتاب مالك بشهوة وأحمد لمحرم لو هفوة
366. أما أبو حنيفة فليس يبطل لمس لها و بالجماع يحصل
367. كذاك القرء وضعه في اللغة لزمن نرقب للحادثة
368. ريح الخماسين كذا لحمة وامرأةٌ قرءٌ أتى في اللغة
369. أبو حنيفة يريد الحيضا والشافعي الطهر أمَّ أيضا
370. للشافعي حجة المعدود يخالف العدد في المحدود
371. ما بين تسعة إلى ثلاثةْ معدودها مذكر إضافةْ
372. للجمع بالقروء لا الأقراء للطهر حمله بلا امتراء
373. مفسر دل على معناه دلالة ظاهرة أغناه


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#9 30-08-10, 03:31 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

374. عما يبين وليس يحتمل تخصيصه تأوله وذا حظل
375. والنسخ يحتمله في زمان تنزل الوحي على العدنان
376. صلى عليه ربنا وعظما وآله وصحبه وسلما
377. تعريف مطلق بلفظ شائع في جنسه أفراده توابع
378. وعكسه مقيد ما دلا لحصة من جنسه أقلا
379. مثل لمطلق بلفظ الرقبة مؤمنة قيد وأعتق قبة
380. ومطلق مغاير للنكرة ماهية من غير قيد ذكره
381. إمامنا البيضاوي تحتها اندرج وعكسه ابن حاجب ولاحرج
382. والعكبري للأخير اختارا فاسمع مقاله ولو تكرارا
383. وأطلقن في سياق الأمر نكرة كمصدر للأمر
384. في قوله سبحانه تحرير رقبة أتى بها نحرير
385. ومصدر حل محل الفعل من صيغ الأمر في كل قول
386. إذا لنهي أو لنفي شرطِ على العموم حملها ذو ضبطِ
387. كقول جمهور في نص لا نكاح إلا ولي حاضر وقد أباح
388. أبو حنيفة لعقد المرأة لنفسها أطلق عتق الرقبة
389. لدى الظهار بينما قيدها في قتل خطأ وقد حملها
390. على مقيد جمهور العلماء في القتل والظهار سيان هما
391. مقيد تناول المعين ووصفه بزائد مبين
392. كقيد الإيمان لعتق الرقبة معين وزائد بذي لصفة
393. إن مطلق مقيد تعارضا والحكم في كليهما تغايرا
394. فلتحمل المطلق للإطلاق مقيد على القيود باق
395. أو يتفق حكمهما والسبب عليه يحمل وهو الأغلب
396. أو يتفق حكمهما والسبب مختلف فالخلف فيه أطنبوا
397. إن جملتان سبقت فأكثرا على استثناء أولا محققا
398. عليه "إلا أن يصدقوا" لدية وليس عتقا حققوا
399. كذاك قوله "إلا من اغترف" لأول بصفة فيها شرف
400. أو عائد على جميع ما ذكر "تاب"و"تابوا" لحرابة غفر
401. وعائد لفسق أو شهادة لا تقبلوا يعود للشهادة
402. عند أبي حنبفة لحكم القاذفْ جمهورهم لقوله يخالفْ
403. أمثلة الإطلاق والتقييد كالدم والردة من عنيد
404. والنسخ في اللغة للإزالة والنقل والتحويل للمالقة
405. ك"ينسخ الله" كذا "نستنسخ" والخلف في تعريفه مستنسخ
406. لرفع حكم بدليل شرعي عنه تأخر وحكم شرعي
407. عند انتهاء بطريق شرعي إذا تأخر فقل بالشرع
408. فالأول التعريف لابن الحاجبْ والثاني للبيضاوي قول لازبْ
409. وقَبْلَ ما تَمَكُّنٍ من فعلِ صلاتنا خمسبن ذا من قبلِ
410. مثاله يدخل لابن الحاجب فقدمن تعريفه للحاجب
411. وشرط رفع الحكم أن لا يمكنا ترجيح أو جمع كشرب قائما
412. أمكن جمعه على التنزيه تحمله والظاهري ينفيه
413. وشرط آخر وجود فصل بين الدليلين تراخ أصل
414. إضافة المصدر للمفعول في رفع حكم مفضيا للقول
415. لا ناسخا ينسخ إلا الله حقيقة لا فاعلا سواه
416. عرفه في النحو سيبويه جاز مجازا غيره لديه
417. لا يقع النسخ على المأمور للأمر قد وقع في المشهور
418. لا تفعلنَّ تنسخ المفروضا إلى محرم يكن منقوضا
419. إن خفت الصيغة فانقلنه للمستحب خفَّفنَّ منه
420. ونسخ تحريم إلى الوجوب كراهة بخفة المطلوب
421. وافعل لدى مكروه أو سنون نسخهما إلى وجوب ذين
422. لا تفعلن تنسخ للتحريم إباحة إن خف بالتسليم
423. والفرق بين النسخ والتخصيص قصر على فرد أو التخصيص


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#10 30-08-10, 03:34 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

424. والنسخ بالكتاب أو بالسنةِ لاحس لا عرف بلا عقليةِ
425. وعكسه التخصيص بالجميع يكون سائغا لدى الجميع
426. مثاله "اَلْ" في المطلقاتِ تستغرقنّ كلما الحالات
427. فخصص القرآن منها اليائسةْ وغير مدخول بها فبائسةْ
428. وسنة تخصص المسروقَ بربع دينار لقطع يوقَ
429. وخصصن بالعقل ذات الله قي قوله شيء بلا تناهي
430. و"أوتيت من كل شيء" حسا بالعرف ذات أربع لا إنسا
431. والنسخ في القرآن لفظ حكمُ لفظ فقط حكم فقط يُؤَمُّ
432. والخلف في الأخير بعضهم جمع والشيخ رجح في سفره جمع
433. وعدها اثنتان مع عشرين آياته بجمعه يفتينا
434. مثالها "فأينما تولوا" "فول وجهك" بنسخ قول
435. والجمع بالرد على اليهود أو للنجاشي أو لنفل العود
436. وصية لـ"الأقربين" نسخت بـ"لا وصيةَ" حديثه ثبت
437. ومثله بآية الميراث والجمع أوص خارج الميراث
438. وعدة لمن توفي بعلها في بيتها لسنة تكملها
439. فاحشة سحاق يأتيان لوطية وغاية للزاني
440. في آية التحريض قل عزيمة أو رخصة للضعف بالقرينة
441. رسولنا لمؤمن يقرُّ بفعله أو قوله يُسرُّ
442. لماعز إقراره بالقول والفعل دف ضربه بصول
443. تقريره يعود للإباحةِ في عادة وليس في العبادةِ
444. وسنة تؤكد القرآنَ أو تستقل أو له تبيانَ
445. لمجمل ومطلق عموم مبينا مخصصا يروم
446. مقيدا كقتل أو سرقة مخصصا نكاحه للعمة
447. والرهن في الحضر والأهلية من حمر تحرم لا الوحشية
448. صحابة النبي منهم شرَطا على الحديث شاهدا محققا
449. مثاله حديث حظ الجدة من الميراث جاء مع مغيرة
450. شهده محمد بن مسلمة لدى الخليفة بسدس أعلمه
451. وحكم الاستئذان ثم الوارثة من زوجها من دية هل وارثة
452. ومنهمُ يستحلف الرواةَ مثل أبي الحسن لا الهداةَ
453. كقوله حدثني الصديقُ مكتفيا قد صدق الرفيقُ
454. وحبر الأمة حديثا تركا بنقله وفهمه وقد زكى
455. كذاك أسماءٌ لحين غسلتْ خليفة عن حكمها قد سألت
456. من قال بالغسل فالاستحباب كذا النشاط قصده صواب
457. مذاهبٌ أربعةٌ في السنةِ أشدهم شرطا أبو حنيفةِ
458. في خبر الآحاد لا يخالفُ عموم قرآن وبلوى واصفُ
459. عمل راويه فلا يناقضُ قاعدة راويه حبر رائضُ
460. وأحمد بصحة الإسناد والشافعي مع اتصال بادِ
461. ومالك موافق لعملِ أهل المدينة بجمع أحفل
462. ومرسل أعم في الإطلاق لدى الأصوليين باتفاق
463. وهو حجة لدى الثلاثة للشافعي من مرسل الصحابة
464. مع شروط يسندنه راوي عن الذي أرسله والراو ي
465. يعضده وقصده الصحابِي يروي عن الثقات والأصحاب
466. مثل الرواية عن المسيِّب مرسلة سعيدُ لا تسيِّب
467. إجماعهم في اللغة اتفاق كذاك عزم ضده الفراق
468. من واحد عزم والاتفاق يبدأ باثنين بذا افتراق
469. إن يتفق مجتهدونا في زمن بعد نبينا على قول سنن
470. واعتمدوا لقولهم بأصل فهو دليل راجح بالعقل
471. ولا تقل بقولة النظام أو ظاهرية وباعتصام
472. بقول جمهور أخذت أصلا بصحة الإجماع قولا فصلا
473. ثم القياس لغة تقدير أو المساواة إذا تمير


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#11 30-08-10, 03:36 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

474. ولابن حاجب في الاصطلاح أصل يساوي الفرع من صحاح
475. في علة حكمهما سواء لدى البيضاويِّ فلا سواء
476. أثبت لمعلوم بمثل حكم معلوم آخر إذا في الحكم
477. علته تشاركا عن مجتهد كمثل خمر ونبيذ محتدد
478. وعلة جالبة للحكم من شارع خطابه بالفهم
479. والأصل بالإجماع أو بالنص والفرع بالقياس أو بالقص
480. وقسمة القياس للقطعي ظني أو مساو أو جلي
481. كذاك أدنى وبذي الدلالةِ والشبَه الخفي أو للعلةِ
482. عزيمة قصد وليس تقصر على الإيجاب وحده تنتشر
483. وهي حكم ثابت لوفر دليل أو خلافه لعذر
484. موافق الدليل مثل الشرب خلافه ابتلاؤنا بالكتب
485. ورخصة حكم ثبت بخلاف دليله لعذره والاتصاف
486. بكضرورة وقوع الحرج كميتة بسفر لا تحرَج
487. وربنا ينزع منها الضررَ كنار إبراهيم بردا صيَّرَ
488. وجوبها لنجدة الحياةِ لنفسه ينقذ من ممات
489. أنواعها إيجاب استحباب إباحة خلاف الاولى عاب
490. لمفطر في رمضان يقدر إباحة لسَلَم ويُقصِر
491. والعز والعلائي يحصران في سبعة لرخصة الديان
492. تغيير إسقاط وبالتنقيص قدم وأخر أبدلن ترخيص
493. والاستحسان وهو الخفي من القياس فضله جلي
494. كسَلَم وعقد الاستصناعِ حِلهما فرَّج للصنّاع
495. والاجتهاد لاستخراج علةْ ثلاثة تعالج الأدلَّةْ
496. تحقيقٍ أو تخريجٍ أو تنقيحِ مناطِ حكمٍ عنَّ للترجيحِ
497. مفهومٌ لقبٌ كذا بصفةِ وعددٍ بشرطه لغايةِ
المقصود هنا بالاجتهاد هو استفراغ المجتهد وسعه في التعرف على العلة، وليس التعرض هنا لتعريف الاجتهاد العام ومباحثه فذلك يأتي -بإذن الله- في مظانه عند الحديث عن القسم الرابع من أبواب الأصول وهو الاجتهاد والتقليد.
ويسلك الأصولي لتحديد العلة الملحقة للفرع بالأصل ثلاثة مسالك جاء ذكرها في البيت الثاني وهي تحقيق المناط و تنقيح المناط وتخريج المناط والمراد بالترجيح هنا معرفة أقرب الأوجه في اعتبار العلة، والمناط مصدر ميمي يقصد منه هنا علة الحكم ولما ربط الحكم بها سميت مناطا له، ويعني الأصوليون بتحقيقه أي المناط:إقامة الدليل على أن العلة المتفق عليها موجودة ومتحققة في الفرع كوجودها وتحققها في الأصل كتحقق علة الإسكار في الخمر وهو أصل وتحققها في الحشيش وهو فرع، وكتحقق علة الطعم والكيل في القمح وهو أصل مقاس عليه كتحققها في الذرة وهو فرع مقاس، وكعلة التشويش التي تحصل للقاضي هي متحققة إجماعا بالغضب وهو أصل كذالك هي متحققة بالجوع والتعب الشديد وهو فرع، وكعلة التطواف من الهرة وهي أصل متحققة في الفأرة وهي فرع، وتأمل هنا قوله -صلى الله عليه وسلم-:"إنها من الطوافين عليكم والطوافات" وما فيه من الإعجاز في تعبيره عن هذه المخلوقات بجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم الدالين على جماعة العقلاء، وصدق الله العظيم اللطيف الخبير:"وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم" ومع أن الإنسان مكرم بكونه حيوانا ناطقا إلا أن لتلك المخلوقات إدراكات وأفعالا هداها الله لها:"ولكن لا تفقهون تسبيحهم"، " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"
ثم تنقيح المناط وهو بذل المجتهد غاية الوسع في تعيين العلة من بين الأوصاف التي أناط الشارع الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع، مثاله: هل العلة في إيجاب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عمدا هي الجماع نفسه كما يقول الشافعية والحنابلة أم هي انتهاك حرمة الصوم بتعمد الفطر فتجب بتعمد الأكل والشرب في نهار الصوم كما هو قول الأحناف والمالكية، وهل يخرّج على إلزام الرجل الكفارة كما في هذا المثال وجوبها على المرأة خلاف بين الشافعية الذين يقصرونها على الرجل والأحناف الذين يوجبونه أي الكفارة على الرجل والمرأة جميعا.


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#12 30-08-10, 03:38 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

498. وحددن لغاية بـ"حتى" كذا "إلى" كما بصوم حتى
ذكر في هذا البيت أشهر حرفين للغاية وهما حتى وإلى، ولأن لهما معاني أخرى في اللغة فيمكنك معرفة اختصاصهما بالغاية في كلام العرب عموما بأن تجعل مكان كل واحدة منهما كلمة "لغاية" فإن استقام معك معنى الغاية كانت دالة عليها، ومن الأمثلة عليهما في القرآن في موضع واحد قوله –تعال- في آية الصوم من سورة البقرة:"فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل" فحتى و إلى في الآية للغاية كما في قوله –سبحانه-:"حتى مطلع الفجر"، وقد تكون حتى لغير الغاية كالابتداء كما في قوله تعالى:"حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت" في معاني أخرى نظمها بعضهم بقوله:
حتى تكون حرف جر يا فتى وحرف نصب للمضارع أتى
وحرف غاية وحرف الابتداء ....الخ


499. وهو حجة لدى الجمهور مسائل شرعية بغير
500. ترغيب او ترهيب او تنفير او بدليل خص لو نقير
501. كتضعيف الربا وقتل النفس منفرا مساويا للنفس
ذكر في البيت الأول أن مفهوم المخالفة يحتج به لدى جمهور العلماء في المسائل الشرعية خلافا للحنفية كما سيأتي، وفي البيت الثاني بين أن الجمهور اشترطوا لإعمال دليل المخالفة أمرين: الأول ألا يكون للقيد الذي قيد به الكلام فائدة أخرى كالترغيب والترهيب والتنفير، والأمر الثاني: ألا يوجد دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة مهما قل الوصف أو الاستدلال، وفي البيت الثالث مثل للأمر لأول بالربا المضاعف كما في قوله –تعالى-:"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" ومفهوم المخالفة هنا يلزم منه حل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة وهذا وإن قيل بأنه كان في مرحلة من مراحل التشريع ثم نسخ إلا أنه وصف لما كان حاصلا وقت التنزيل فلا مفهوم له وهذا هو المقصود هنا لأن المراد بالقيد هنا التنفير والزجر عن أكل الربا المعلوم بالفطرة فساده وإفساده لحياة الناس ومعاشهم، ومثال ما فيه نص خاص يلغي مفهوم المخالفة قوله -جل شأنه-:"يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى" فقد أجمعوا على أن ذكرا لو قتل أنثى يقتل بها لدليل خاص هنا وهو قوله تعالى:"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس"

502. وستة الأعيان لا زكاةَ فيها لظاهرية بتاتاَ
503. ليس لمفهوم كذا الأحنافِ معلوفة بالنص لا الخلافِ
يشير هنا إلى أن حصر الزكاة في الأصناف الستة التي جاء بها الحديث وعدم إيجاب الزكاة فيما سواها عند الظاهرية ليس من باب إخراجها بمفهوم المخالفة بل لأنهم لا يأخذون بالقياس كما هو معروف، وكذالك ليس من باب مفهوم المخالفة عدم إيجاب الزكاة في المعلوفة عند الأحناف بل لدليل خاص فيها لأن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة في المسائل الشرعية وإن اتفقوا مع الجمهور على اعتباره في المعاملات تيسيرا على الأمة.


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#13 30-08-10, 03:41 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

504. وللخطاب لحنٍ أو مفهومِ موافق عكس دليل القومِ
505. تعريفه بلازم نشأ عن لفظ مركب فحكمه بأن
506. يوافق الملزوم أي منطوقا كـ"يأكلون""أفٌّ" المنطوقا
بعد الانتهاء من مفهوم المخالفة وما يتعلق به شرع في مفهوم الموافقة وقد أشرت في البيت الأول إلى أن مفهوم الموافقة هو المقصود عند الأصوليين بلحن الخطاب أو مفهوم الخطاب وضده مفهوم المخالفة المعروف عندهم بدليل الخطاب كما سبق، وفي البيتين الأخيرين تعريف مفهوم الموافقة وهو لازم نشأ عن معنى لفظ مركب حكمه يوافق حكم ملزومه والمراد باللازم هنا المفهوم والملزوم المنطوق أي أن المعنى الذي نفهمه من اللفظ يكون موافقا للمنطوق، ومثاله قوله –تعالى-:"إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا" فمن أتلف مال اليتيم بالحرق فمعناه المفهوم موافق لمنطوق الأكل في الآية الكريمة، ومثل له أيضا بقوله -سبحانه- :"ولا تقل لهما أف" فنفهم أن الإشارة أو التقطيب في وجه الوالدين موافق في المعنى للتأفف وهو الإيذاء لهما بل المسكوت عنه هنا أشنع من المنطوق به كالشتم أو الضرب عياذا بالله –تعالى-.

507. وقولهم "قيل" للاختصار ضعفٍ جهالةٍ لدى النُظًّار
هذه فائدة عامة بمناسبة إيرادها في رسالة العكبري وهي تتعلق بفعل "قيل" المبني للمجهول حيث يقصد به عند أصحاب المتون والمصنفات أحد المعاني الثلاثة الواردة في البيت وهي أن القائل قد يكون مجهولا للمصنف أو لأن القول الذي يشير إليه قول ضعيف أو أنه يراد به الاختصار بدل أن يطيل بسرد القائلين وخاصة إذا كان قولهم في المسألة معروفا.

508. فرق الأمارة عن الدليل أمارة ظنية التدليل
509. أما الدليل يشمل القطعيَّ من الأدلة كما الظنيَّ
510. ولا تعارضَ في قطعيَّاتِ لدى الأحناف قولهم مواتِ
511. مثالها تواتر فلا تجدْ تعارضا كما في الآحاد وجد
بين الدليل والأمارة عموم وخصوص من وجه فكل دليل أمارة وليست كل أمارة دليلا إذ هي قاصرة على الدليل الظني بينما الدليل يعم الظني والقطعي، ولدى أبي حنيفة رحمه الله قد تتعارض الأمارات باعتبارها أدلة ظنية بعكس القطعي من الأدلة فلا يقع فيها التعارض أبدا.

512. إعطاء فرع حكمه مغايِرا قياس عكس علة تغايَرا
513. والخيل والبغال والحميرا مثاله في علة تغييرا
514. بعدم الزكاة حين ألحقت خيل بها وعلة تخالفت
515. وخالف الأحناف في الذكور عندهم في المسلك المشهور
قياس العكس يكون مع اختلاف حكم الأصل والفرع ابتداء مع اختلافهما في العلة ومع ذلك يتم القياس ومثل له بالخيل في قياسها في عدم وجوب الزكاة بالحمير والبغال ذكورا وإناثا ولتوضيح ذلك حدد الشيخ أركان القياس، فالفرع المقيس هنا هو الخيل ذكورا وإناثا، والأصل المقاس عليه البغال والحمير ذكورا وإناثا، والعلة عدم الزكاة في ذكور الحمير والبغال،والحكم عدم وجوب الزكاة في ذكور الخيل وإناثها قياسا على عدم وجوبها في ذكور وإناث البغال والحمير، والأحناف يقولون بالزكاة في ذكور الخيل حال اختلاطها مع الإناث فقط.

516. نقض وجود علة مع عدم وجود حكم مثله في الطعم
517. كالماء مطعوم ولا يقاس إجماعهم عليه لا يقاس
مثل لقياس النقض بقياس الماء على المطعوم في وجوب الزكاة، والإجماع منعقد على عدم وجوب الزكاة في الماء مع وجود العلة وهي الطعم على قول من يكتفي بها.


أبو إسحاق الشاذلي
مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو إسحاق الشاذلي

#14 30-08-10, 03:43 AM
أبو إسحاق الشاذلي
وفقه الله تاريخ التسجيل: 27-09-09
المشاركات: 37

رد: نظم شرح الحفناوي لرسالة العكبري في أصول الفقه

--------------------------------------------------------------------------------

518. كسر من القياس معنى العلة لا حكمها وُجِد كالمشقة
قياس الكسر مثاله المشقة التي قد يجدها عامل المنجم أو الحداد في نهار الصوم هل نقول بجواز الفطر لهما كالمسافر الذي يبتدئ نهاره بالفطر حال سفره؟ والجواب بالنفي فمع وجود معنى العلة وهو هنا المشقة إلا أن العلة نفسها وهي السفر غير متحققة أما لو زادت المشقة بحيث تبلغ به درجة الضرر فهذه مشقة تستلزم الفطر له ولغيره ولا مدخل لها هنا في القياس على السفر فتنبه.

519. والقلب الاشتراك في الدليل للأصل والفرع كما التدليل
520. لمسح رأس كله بالوجه أو اليدين خلفه بوجه
521. للشافعي وأبي حنيفة أركان قياس هنا منيفة
522. لكنما اليد لكف تطلق ومرفق وكتف ذا منطق
523. فجزء شعرة لربع رأس يجزئ ماسحا بدون لبس
524. ومالك عمم مثل أحمد إذا عرفت مدركا ستحمد
جاء للتمثيل لقياس الق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.nader.yoo7.com
 
الفقه واصول الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اصول الفقه عند المذهب الحنفى
»  الدرس الثامن عشر من دروس أصول الفقه
»  الدرس التاسع عشر ( قبل الأخير ) من دروس أصول الفقه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قريه نادر :: اسلامنا :: منتدى الفقه وأصول الفقه-
انتقل الى: